Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على جمعية المالكين والمستعملين المعنيين القيام بالتعهـد بشؤون المنشآت حتى يتسنى لها أداء دورها. وفي صورة عدم إنجاز أشغال التعهد بالشؤون المذكورة فإن الإدارة تحتفظ بحق
القيام بها وجوبا على نفقة جمعية المالكين والمستعملين المعنيين بالأمر بعد توجيه
إنذار إليهم من قبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟