الفصل 152
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على جمعية المالكين والمستعملين المعنيين القيام بالتعهـد بشؤون المنشآت حتى يتسنى لها أداء دورها. وفي صورة عدم إنجاز أشغال التعهد بالشؤون المذكورة فإن الإدارة تحتفظ بحق
القيام بها وجوبا على نفقة جمعية المالكين والمستعملين المعنيين بالأمر بعد توجيه
إنذار إليهم من قبل.
القيام بها وجوبا على نفقة جمعية المالكين والمستعملين المعنيين بالأمر بعد توجيه
إنذار إليهم من قبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون