الفصل 67
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن الشروط الخاصة المدرجة بقرار الامتياز يمكن أن يقرر سقوط الحق في الامتياز بسبب: - استعمال مياه غير المياه المرخص فيها أو خارج منطقة الاستعمال المعينة
-عدم احترام التشريع والتراتيب المتعلقة بالمياه
-عدم دفع المعاليم السنوية بعد توجيه لصاحب الامتياز. -الإحالة الواقعة بدون سابق ترخيص من الإدارة أو بدون طلب الترسيم المتعلق بها في أجل الستة أشهر الموالية لوفاة صاحبها إلا في صورة صدور استثناء صريح صادر عن وزير الفلاحة في خصوص الأجال. . عدم استعمال المياه في أجل سنة من تاريخ منح الامتياز،
. عدم استعمال المياه الامتياز خلال سنتين متواليتين.
-عدم احترام التشريع والتراتيب المتعلقة بالمياه
-عدم دفع المعاليم السنوية بعد توجيه لصاحب الامتياز. -الإحالة الواقعة بدون سابق ترخيص من الإدارة أو بدون طلب الترسيم المتعلق بها في أجل الستة أشهر الموالية لوفاة صاحبها إلا في صورة صدور استثناء صريح صادر عن وزير الفلاحة في خصوص الأجال. . عدم استعمال المياه في أجل سنة من تاريخ منح الامتياز،
. عدم استعمال المياه الامتياز خلال سنتين متواليتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون