Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لصاحب الامتياز لتنفيذ الأشغال المتعلقة بمجموعة من المجموعات والمصرح بأنها ذات مصلحة عمومية أو مصلحة خاصة مشتركة أن ينتفع حسب الشروط المقرورة بالفصول التالية بحقوق الارتفاق المبينة فيما يلي : 1) حق الارتفاق المتعلق بحوز الأملاك الخاصة الضرورية لإقامة منشآت الحصر، وأخذ الماء وقنوات جلب او تسرب أو تصريف المياه
2) حق الارتفاق المتعلق بتركيز السدود المقامة على الأودية
3) حق الارتفاق المتعلق بعتبار الضفاف بارتفاع مستوى المياه وحق الارتفاق المتعلق بغمر الأراضي في صورة إحداث سدود لخزن المياه. 4) حق الارتفاق المتعلق بسيلان المياه الصالحة و فواضلها. 5) وبصورة عامة كل حق ارتفاق معترف به للدولة ويقع التنصيص عليه بصورة قانونية بوثيقة الامتياز. وتعفى من هاته الحقوق الارتفاقية البناءات والساحات والاجنة الملاصقة للمساكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟