الفصل 8
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إن أعوان وزارة الفلاحة المؤهلين بمقتضى أمر مكلفون يحفض و نظام الملك العمومي للمياه ويتخذون جميع التدابير الضمان حرية سيلان المياه او القيام بكل عملية مراقبة ضرورية عند الاقتضاء
وفي جميع الحالات فإن حقوق الغير تبقى محفوظة.
وفي جميع الحالات فإن حقوق الغير تبقى محفوظة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون