Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحدث منطقة صيانة حول كل تنقيب أو عين أو بئر أو كل منشأة أخرى معدة لتزويد المدن والقرى بالماء الصالح للشراب. ويضبط قرار من وزير الفلاحة في كل صورة حدود منطقة الصيانة التي تشتمل على :
1) منطقة صيانة مباشرة معدة أراضيها للشراء على وجه الملكية الكاملة ومسيجة من طرف المؤسسة المكلفة بإقامة الماء وبتوزيعه للتزود بالماء الصالح للشراب. 2) منطقة صيانة قريبة تحجر داخلها الإيداعات أو النشاطات التي من شأنها أن تؤدي سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة إلى تلوث مورد الماء والتي تضبط قائمتها بقرار من وزير الفلاحة ووزير العمومية. 3) عند الاقتضاء منطقة صيانة بعيدة يمكن أن تنظم داخلها الإيداعات أو النشاطات المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل. يمكن أن تكون مناطق الحماية المباشرة لمساحات إقامة الماء الصالح للشراب
انتزاع للمصلحة العمومية. في صورة ما إذا ترتب بصورة فعلية عن التحجيرات المبينة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل عدم استعمال قطع الأراضي الواقع إحياؤها فعلا فإن المالك
له الحق في المطالبة بالانتزاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟