الفصل 131
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمؤسسات التي تشيد أو تعهد للغير بتشييد منشات معدة لتطهير المياه الصناعية أن تطبق بمجرد إتمام هاته البناءات معلوم استثنائي قدره 50 % من ثمن الكلفة. وإن بقية قيمة العقارات يمكن تسديدها طيلة المدة الطبيعية للاستعمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون