الفصل 9
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إن التنقيبات والآبار التي لا يتجاوز عمقها خمسين مترا والتي هي غير موجودة داخل منطقة تحجير أو صيانة محددة بالفصلين 12 و 15 من هاته المجلة يمكن القيام بها بدون رخصة سابقة على شرط أن تعلم بها الإدارة من طرف المالك أو المستغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون