الفصل 77
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يخول إنجاز الأشغال ذات المصلحة العمومية من طرف الدولة الانتفاع بحقوق الارتفاق المنصوص عليها بالفصل السابق بدون وجوب تحرير وثيقة امتياز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون