الفصل 106 مكرر
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
( أضيف بالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 و ألغي وعوض بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001)تضبط الطرق والشروط العامة للتزويد بمياه الري وضبط تعريفاتها من طرف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالمناطق السقوية العمومية وبالمناطق السقوية المجهزة من طرف الدولة بكراس شروط تتم المصادقة عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون