Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
بقطع النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالفصول من 107 إلى 123 من هذه المجلة تحدد بمقتضى أمر بعد المجلس الأعلى لوقاية العمومية و"المجلس الوطني للمياه الشروط التي يمكن بمقتضاها تنظيم أو تحجير عمليات صب وسيل وقذف وإيداع سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة اللماء أو لمواد أخرى، وبصفة أعم القيام بأي عمل من شأنه أن يغير نوع الماء أو الموجود بباطن الأرض. و يضبط الأمر المذكور من جهة الخاصيات الفنية والمقاييس الطبيعية والكيميائية و البيولوجية و البكتريولوجية التي يجب أن تتوفر في الأودية والقنوات والبحيرات والسدود والبرك أو كل مياه محصورة بصورة عامة لا سيما فيما يتعلق بمآخذ الماء التي تحقق تزويد السكان كما يضبط من ناحية أخرى الأجل الذي يجب أن يقع خلاله تحسين نوع كل وسط قابل للماء بصفة تستجيب للمصالح المحددة بالفصل 107 من هذه المجلة بصفة توفق بينها . كما أنه يوضح أيضا الشروط التي يمكن بمقتضاها :
(1) تنظيم أو تحجير عمليات الصب والسيل والقذف والإيداع للماء سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة باعتبار الأحكام السابقة وبصورة أعم كل عمل من شأنه أن يغير نوع الماء السطحي أو الماء الموجود بباطن الأرض. 2) مراقبة الميزات الكيميائية البيولوجية والبكتريولوجية للمياه المتأتية وعمليات الصب وبالأخص الشروط التي تقع بمقتضاها إقامة العينات وإجراء تحاليلها. ويضبط هذا الأمر بقدر الحاجة بالنسبة لكل من مجاري المياه والقنوات والبحيرات والسدود والمياه الباطنية والمياه المحصورة الأخرى الشروط الخاصة التي تنطبق بمقتضاها الأحكام السابقة وكذلك الآجال التي يجب أن يتم لها احترام الأحكام المذكورة فيما يتعلق بالمنشآت الموجودة. وفي جميع الحالات فإن حقوق الغير بالنسبة لمرتكبي التلوث تبقى محفوظة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟