الفصل 28
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يجب علي المالكين والمنتفعين الذين يدعون أن لهم حقوق ماء
مكتسبة أن يوجهوا في اجل سنة إلى وزير الفلاحة ابتداء من تاريخ إصدار هاته المجلة مطلبا في إثبات حقوقهم مصحوبا بجميع المثبتات المفيدة وإلا فإن حقهم يسقط ويبت وزير الفلاحة في هاته الحقوق ما عدا في صورة القيام بدعوى لدى
المحاكم. ويخضع إثبات هاته الحقوق المكتسبة في المياه التابعة للملك العمومي الماني للشروط المبينة بالفصول التالية.
مكتسبة أن يوجهوا في اجل سنة إلى وزير الفلاحة ابتداء من تاريخ إصدار هاته المجلة مطلبا في إثبات حقوقهم مصحوبا بجميع المثبتات المفيدة وإلا فإن حقهم يسقط ويبت وزير الفلاحة في هاته الحقوق ما عدا في صورة القيام بدعوى لدى
المحاكم. ويخضع إثبات هاته الحقوق المكتسبة في المياه التابعة للملك العمومي الماني للشروط المبينة بالفصول التالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون