الفصل 134
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يرخص من قبل وزير الفلاحة في كل انصباب لفواضل المياه غير المنزلية بالخنادق العمومية وذالك بعد أخذ رأي المجموعة التي تملك المنشآت التي تمر منها المياه المستعملة قبل ان تصل إلى الوسط الطبيعي ويمكن أن يخضع هذا الصب بعد الترخيص فيه للمعالجة التمهيدية بصورة فردية أو عند الاقتضاء للمعالجة الجماعية. وفي هاته الصورة وإذا ما لوحظ تقاعس عند تحقيق منشأت المعالجة التمهيدية فإن الإدارة تحتفظ بحق القيام بإنجاز المنشآت المذكورة علي نفقة المعنيين بالأمر بعد توجيه إنذار إليهم وهم ملزمون زيادة على ذلك بالمساهمة في مصاريف التعهد بشؤون المنشآت ومصاريف استغلالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون