الفصل 155
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ 6 جويلية 1987). - يجب أن تكون الأنظمة الأساسية للجمعيات ذات المصلحة المشتركة مطابقة للنظام الأساسي الأنموذجي الذي ستقع المصادقة عليه بمقتضى أمر. حدد النقابات السقي وللجمعيات النقابية ذات المصلحة المانية و للجمعيات الخاصة للمالكين أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر النظام الأساسي الأنموذجي للجمعيات ذات المصلحة المشتركة لاعتماد هذا النظام الأساسي الأنموذجي. وبعد مضي الأجل المذكور وفي صورة عدم الامتثال لهذا الإجراء تعتبر هذه الجمعيات منحلة وجويا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون