الفصل 93
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الصناعات المستغلة للمياه التابعة للملك العمومي للمياه بحساب 300 متر مكعب في اليوم أو أكثر والتي يمكن استعمالها بموجب نوعها للتزويد البشري أو الفلاحة أن تثبت عدم وجود موارد مائية أخرى تستجيب شروط اقتصادية مقبولة لأدنى متطلبات نوع الصناعة المذكورة كما وكيفا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون