الفصل 146
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تزال في أجل عام بقرار من الإدارة كل غراسة قديمة أو إيداع او بناء السدود أو السدود الموازية بالأراضي الموجودة بين مجاري المياه أو المبنية علي الضفة الملاصقة لمجرى الماء والسدود التي من شأنها أن تعرقل سيلان المياه أو تحد بصورة مضرة من ميدان الفيضان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون