الفصل 85
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجار الذي يلتمس منه قبول التركيز المنصوص عليه بالفصل السابق أن يطلب استعمال المنشآت على وجه الاشتراك وذلك مع مساهمته في نصف مصاريف الإقامة والبناء وفي هاته الصورة لا يجب دفع أية غرامة ويتعين ترجيع الغرامة التي قد يكون دفعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون