الفصل 97
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
الماء المعد للاستهلاك هو الماء الخام أو المعالج المعد للشراب وللأغراض المنزلية ولصنع المشروبات الغازية والمياه المعدنية والثلج وكل مادة غذائية. ويجب أن لا يشتمل الماء المعد للاستهلاك على كميات مضرة ولا علي مواد كيميائية ولا على جراثيم مضرة بالصحة كما يجب علاوة على ذلك أن يكون حاليا من علائم التلوث وأن تكون له خصائص مقبولة من حيث تكوينه العضوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون