الفصل 114
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
لا يرخص في صب الفواضل المائية بالأودية التي يستعمل ماؤها للتزويد بالماء الصالح للشراب أو تسديد حاجيات صناعية غذائية، إلا إذا أجريت من قبل على هاته المياه معالجة مادية وكيميائية وبيولوجية وكانت عند الحاجة محل تطهير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون