الفصل 137
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب على كل مصلحة عمومية للتطهير كيفما كانت طريقة استغلالها معاليم تطهير يقع تحديدها بمقتضى أمر. وتعتبر كمصلحة عمومية كل مصلحة مكلفة بجمع و نقل او تطهير المياه المستعملة عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون