الفصل 118
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تكون منشآت الحصر والمعالجة والجلب والتوزيع للماء الصالح للشراب بما في ذلك المضخات و الاحواض والقنوات مبنية وأن يقع حفظها بحالة تتحقق معها وقاية الماء من كل تأثير مضر بنوعيته أو بسلامته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون