الفصل 43
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على كل مالك إقامة أي بناء بداخل حدود الضفاف الحرة بيد أن البناءات الموجودة من قبل تاريخ الأمر المنصوص عليه بالفصل 5 من هذه المجلة المتعلق بحدود الضفاف الحرة يمكن التعهد بشؤونها وإصلاحها على شرط أن لا تقع الزيادة في حجمها ان تكون المواد المستعملة هي نفس المواد المستعملة من قبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون