Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب كل شخص كان عوقب سابقا من أجل إحدى المخالفتين المنصوص عليهما بهذه المجلة أو الأوامر والقرارات المتخذة لتطبيقها وارتكب من جديد نفس المخالفة في أجل اثني عشر شهرا ابتداء من التاريخ الذي أصبحت فيه نهائية بأقصى عقوبتي السجن والخطية أو بأقصى إحدى العقوبتين فقط مع إمكانية تضعيف هاته العقوبات إلا إذا ثبت أنه كان عن حسن نية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟