الفصل 159
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كل شخص كان عوقب سابقا من أجل إحدى المخالفتين المنصوص عليهما بهذه المجلة أو الأوامر والقرارات المتخذة لتطبيقها وارتكب من جديد نفس المخالفة في أجل اثني عشر شهرا ابتداء من التاريخ الذي أصبحت فيه نهائية بأقصى عقوبتي السجن والخطية أو بأقصى إحدى العقوبتين فقط مع إمكانية تضعيف هاته العقوبات إلا إذا ثبت أنه كان عن حسن نية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون