الفصل 50
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إن اجوار قنوات الري أو التطهير المصرح بكونها ذات مصلحة عمومية من طرف الإدارة ملزمون بالسماح بحرية مرور واستعمال الأجهزة الميكانيكية المعدة لأشغال التعهد وذلك بأراضيهم وفي حدود عرض قدره أربعة أمتار ابتداء من ضفة قناة التطهير أو الري كما يجب عليهم أيضا السماح بإيداع مواد التنظيف ببعض الأماكن ويمكن أن تبلغ المنطقة الموظف عليها حق الارتفاق بالأماكن المذكورة ضعف العرض ما بين الضفاف الحرة لقناة الري أو التطهير. وفي صورة عدم وجود بيع بالمراضاة، فإن انتزاع الاراضي الموظف عليها حق الانتفاع بالإيداع يصبح وجوبيا. هذا وإن البناءات الجديدة وإقامة السياجات القارة داخل الأماكن الموظف عليها حق الارتفاق المتعلق بالمرور أو الإيداع وكذلك الغراسات تخضع لرخصة سابقة من وزير الفلاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون