الفصل 113
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر كل صب المياه مستعملة او قذف فواضل من شأنها أن تضر بالصحة العمومية وذلك بالآبار الراشحة الطبيعية والآبار والتنقيبات والأنفاق الراسخة سواء كانت مغيرة وجهة استعمالها أم لا. ولا يرخص إلا في تصريف فواضل المياه أو المياه المستعملة بالآبار المرشحة و المسبوقة بحفرة وقانية. ويجب تقديم تصريح بشأن الآبار والتنقيبات أو إنفاق الحصرالغيرة وجهة استعمالها وهي خاضعة لمراقبة الإدارة التي يمكن لها توقيفها الوقتي او غلقها نهائيا بقطع النظر عن حفظ حقوق الغير. ويجب أن تكون هاته المنشآت مطابقة للشروط المحددة بمقتضى قرار من وزير بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون