Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحجر كل صب المياه مستعملة او قذف فواضل من شأنها أن تضر بالصحة العمومية وذلك بالآبار الراشحة الطبيعية والآبار والتنقيبات والأنفاق الراسخة سواء كانت مغيرة وجهة استعمالها أم لا. ولا يرخص إلا في تصريف فواضل المياه أو المياه المستعملة بالآبار المرشحة و المسبوقة بحفرة وقانية. ويجب تقديم تصريح بشأن الآبار والتنقيبات أو إنفاق الحصرالغيرة وجهة استعمالها وهي خاضعة لمراقبة الإدارة التي يمكن لها توقيفها الوقتي او غلقها نهائيا بقطع النظر عن حفظ حقوق الغير. ويجب أن تكون هاته المنشآت مطابقة للشروط المحددة بمقتضى قرار من وزير بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟