الفصل 12
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إحداث مناطق تحجير بمقتضى أمر يقع اتخاذه بعد الاطلاع على رأي الملك العمومي للمياه وذلك بالمناطق التي يكون فيها حفظ المياه أو نوعيتها معرضين للخطر من جراء الدرجة التي بلغ إليها استغلال الموارد المائية الحالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون