الفصل 14
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن توقيف تنفيذ الأشغال المشار إليها بالفقرتين أ و ب من الفصل 13 من هذه المجلة بمقتضى قرار من وزير الفلاحة بقطع النظر عن التدابير التحفظية التي يمكن أن تأذن بها الإدارة ويمكن أن تشتمل هاته التدابير التحفظية عل تهديم المنشأت بصورة جزئية أو كاملة وكذلك على إرجاع الأماكن إلى حالتها السابقة. يعاقب على أشغال التهيئة الواقع إنجازها من جديد خلافا لمقتضيات قرارالترخيص بخطية يمكن أن يبلغ مقدارها عشر المبلغ المقدر للمنشآت المنجزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون