Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن توقيف تنفيذ الأشغال المشار إليها بالفقرتين أ و ب من الفصل 13 من هذه المجلة بمقتضى قرار من وزير الفلاحة بقطع النظر عن التدابير التحفظية التي يمكن أن تأذن بها الإدارة ويمكن أن تشتمل هاته التدابير التحفظية عل تهديم المنشأت بصورة جزئية أو كاملة وكذلك على إرجاع الأماكن إلى حالتها السابقة. يعاقب على أشغال التهيئة الواقع إنجازها من جديد خلافا لمقتضيات قرارالترخيص بخطية يمكن أن يبلغ مقدارها عشر المبلغ المقدر للمنشآت المنجزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟