الفصل 151
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة ما إذا ثبت أن إنجاز أشغال التطهير الريفي داخل منطقة التطهير المشار إليها بالفصل السابق له مبرر من الناحية الاقتصادية فإنه يمكن للإدارة أن تمنح لجمعية المالكين والمستعملين المعنيين الإعانة وتسهيلات المالية اللازمة لإنجاز الأشغال المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون