الفصل 52
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع لنظام الرخصة البسيطة :
1) إقامة المنشآت ذات الصبغة غير القارة والتي يقصد منها استعمال مياه الملك العمومي للمياه
2) بناء او إعادة بناء أو إصلاح المنشأت المقامة بين حدود الضفاف الحرة للأودية والبحيرات المسباخ والقنوات وقنوات الملاحة والري والتطهير. 3) عمليات الإيداع والغراسات والزراعة بالضفاف الحرة ومجاري الأودية والبحيرات والسباخ. 4) أشغال التنقيب عن المياه الموجودة بباطن الأرض أو النابعة وحصرها باستثناء استعمال المياه المذكورة. 5) أشغال حصر واستعمال مياه العيون الطبيعية الموجودة بالأملاك الخاصة والتي هي غير معدة للاستغلال لأغراض ذات مصلحة عمومية. 6) عمليات جهر أو تعميق أو تقويم أو تسوية الأودية الوقتية أو القارة. 7) إقامة منشآت على اختلاف أنواعها بالملك العمومي للمياه والمنشآت المفضية إلى الوصول للسدود والضفاف الحرة أو للخروج منها.
1) إقامة المنشآت ذات الصبغة غير القارة والتي يقصد منها استعمال مياه الملك العمومي للمياه
2) بناء او إعادة بناء أو إصلاح المنشأت المقامة بين حدود الضفاف الحرة للأودية والبحيرات المسباخ والقنوات وقنوات الملاحة والري والتطهير. 3) عمليات الإيداع والغراسات والزراعة بالضفاف الحرة ومجاري الأودية والبحيرات والسباخ. 4) أشغال التنقيب عن المياه الموجودة بباطن الأرض أو النابعة وحصرها باستثناء استعمال المياه المذكورة. 5) أشغال حصر واستعمال مياه العيون الطبيعية الموجودة بالأملاك الخاصة والتي هي غير معدة للاستغلال لأغراض ذات مصلحة عمومية. 6) عمليات جهر أو تعميق أو تقويم أو تسوية الأودية الوقتية أو القارة. 7) إقامة منشآت على اختلاف أنواعها بالملك العمومي للمياه والمنشآت المفضية إلى الوصول للسدود والضفاف الحرة أو للخروج منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون