الفصل 47
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع مالك أرض أو منتفع بها لحقوق الارتفاق فيما يتعلق بإنشاء أعمدة دالة من طرف الدولة وأجهزة الشارات وأشغال القيس وتقويم الأراضي الخاصة بالمياه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون