الفصل 6
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع ملكية الغرين والمحطات وتجمعات الأتربة والجزر والجزيرات التي تتكون طبيعية بمجاري المياه والأودية لأحكام الفصول 30و 29و28 و 31 و32 من مجلة الحقوق العينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون