الفصل 119
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن يلحق بمصلحة التصرف أو التعهد بالشؤون أو الاستغلال الطرق التزود بالماء الصالح للشراب وخاصة بمنشآت الحصر والمعالجة وخزانات التوزيع أي شخص مصاب بأمراض يمكن أن يكون للماء دور في نقلها . وتضبط قائمة هاته الأمراض بقرار من وزير العمومية. ويجب أن يكون كل شخص ملحق بمركز من المراكز المعنية بفقرة أعلاه فحص طبي طبقا للتعليمات التي يقع ضبطها بمقتضى قرار من وزير العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون