الفصل 109
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر إبقاء سيلان أو صب أو قذف فواضل المياه التابعة للملك العمومي للمياه سواء أكانت أم لم تكن امتياز وكذلك الفواضل أو المواد التي من شأنها ان تضر بالوقاية العمومية أو بحسن استعمال هاته المياه لجميع الأغراض المحتملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون