الفصل 63
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب عن الرخص والامتيازات غير المصرح بكونها تكتسي صبغة المصلحة العمومية دفع معلوم لفائدة الدولة يقع حسابه على أساس عدد الأمتار
المكعبة من الماء الممكن خصمها والمضبوطة بجدول حسابي قابل للتعديل يتخذ بمقتضى قرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة
وفي صورة ما إذا لم يستغل المالك للأرض بنفسه فإن المعاليم يقع لدى المستغل وفي صورة عجز المستغل المذكور عن الدفع فإن الاستخلاص يقع من المالك.
المكعبة من الماء الممكن خصمها والمضبوطة بجدول حسابي قابل للتعديل يتخذ بمقتضى قرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة
وفي صورة ما إذا لم يستغل المالك للأرض بنفسه فإن المعاليم يقع لدى المستغل وفي صورة عجز المستغل المذكور عن الدفع فإن الاستخلاص يقع من المالك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون