الفصل 72
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تسحب أو تبطل أو تحور في الصور التالية الرخص أو الامتيازات الممنوحة لإقامة منشآت على الادوية :
1) لفائدة وقاية العمومية وخاصة إذا كان البطلان أو التحوير ضروريا لتزويد المراكز الآهلة بالسكان بالماء الصالح للشراب
2) للوقاية من الفيضانات أو جعل حد لها. ويترتب عن التحوير أو الإلغاء المذكورين الحق في غرامة لفائدة صاحب الرخصة أو الامتياز بحسب المباشر لحقه عند الاقتضاء.
1) لفائدة وقاية العمومية وخاصة إذا كان البطلان أو التحوير ضروريا لتزويد المراكز الآهلة بالسكان بالماء الصالح للشراب
2) للوقاية من الفيضانات أو جعل حد لها. ويترتب عن التحوير أو الإلغاء المذكورين الحق في غرامة لفائدة صاحب الرخصة أو الامتياز بحسب المباشر لحقه عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون