الفصل 136
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
كل مطلب يرمي إلى فتح مؤسسة لها خصائص الخطورة أو لإضرار بالصحة أو بالراحة يجب أن توضح به الطريقة التي يعتزم اتباعها لإخراج و استعمال ومعالجة فواضل المياه وشروطها. ويجب أن تتلافى التدابير المعتزم اتخاذها على هذا المنوال وبصورة ناجعة الأضرار التي يمكن أن تلحقها المؤسسة المذكورة سواء بصحة او راحة الأجوار أو بالصحة العمومية أو بالفلاحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون