الفصل 126
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إن إزالة التلوث موكولة لعهدة المستغلين والمؤسسات والمجموعات العمومية الذين هم مسؤولون عن قذف فواضلهم بالمياه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون