الفصل 34
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على مالك الأرض السفلى أن يقبل بأرضه المياه السائلة بصورة طبيعية من الأرض العليا خاصة مياه الأمطار والثلوج أو العيون غير المحصورة. لا يمكن لأي جار من الأجوار أن يمنع هذا السيلان الطبيعي بصفة تضر بالجار الآخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون