الفصل 35
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مالك الأرض السفلى ان يقبل المياه المتأتية من تصريف مياه الأرض العليا إذا كانت تسيل بأرضه وبصفة طبيعية. وفي صورة حدوث ضرر فإنه يمكن له أن يطالب مالك الأرض العليا وعلى نفقة هذا الأخير بإقامة قناة عبر الأرض السفلى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون