الفصل 44
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط مساحة حرم استغلال قنوات الجلب والحنايا والتعهد بشؤونها من طرف وزير الفلاحة. ويمكن أن تكون هاته المنطقة التي يقع البيان حدودها بوضوح على العين محل
انتزاع للمصلحة العمومية أو حوز وقتي. ويتعين في هاته الصورة الأخيرة على المالكين المعنيين بالأمر أن يسمحوا بأن تقام بأراضيهم قنوات الجلب والأنابيب والقنوات أو المصارف في مقابل تعويض جملي للضرر الحاصل لهم وذلك إذا تعذر تنفيذ هاته الاشغال بطريقة أخرى وبدون مصاريف باهضة.
انتزاع للمصلحة العمومية أو حوز وقتي. ويتعين في هاته الصورة الأخيرة على المالكين المعنيين بالأمر أن يسمحوا بأن تقام بأراضيهم قنوات الجلب والأنابيب والقنوات أو المصارف في مقابل تعويض جملي للضرر الحاصل لهم وذلك إذا تعذر تنفيذ هاته الاشغال بطريقة أخرى وبدون مصاريف باهضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون