الفصل 40
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع أجوار الأودية والبحيرات والسباخ المعينة بمقتضى امر لحق ارتفاق يعبر عنه بارتفاق الضفة الحرة وذلك في حدود عرض قدره ثلاثة أمتار ابتداء من الضفة، وإن هذا الحق معد للسماح بحرية مرور أعوان الإدارة ومعداتها لا غير ولا يخول أي حق في الغرامة. ولا يقام بداخل المناطق الخاضعة للارتفاق أي بناء جديد ولا سياج ولا تقع أية غراسة إلا برخصة سابقة صادرة عن وزير الفلاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون