الفصل 48
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يجب إعلام مالك الأرض أو المنتفع بها أو من ينوب عنهما كتابيا بتنفيذ الأشغال بالأراضي الموظفة عليها حقوق الارتفاق. ويجب أن تحرر معاينة الأماكن إذا كانت هاته المعاينة تكتسي صبغة ضرورية لتقدير قيمة الأضرار الناتجة عن تنفيذ الأشغال. وتضبط الأضرار الناتجة عن الأشغال من طرف المحكمة المختصة في صورة
عدم وجود اتفاق بالمرضاة.
عدم وجود اتفاق بالمرضاة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون