الفصل 90
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
( ألغي وعوض بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 2001). يمكن إقرار نظام حصص دائم لاستهلاك المياه. ويضبط تنظيم هذه الحصص وطرق مراقبتها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. كما يمكن بسبب ظروف مناخية أو فنية، إقرار نظام حصص ظرفي أو تحجير وقتي لبعض استعملات المياه. ويتم إقرار نظام الحصص أو التحجير بقرار من الوالي إذا كانت آثار الظروف المناخية أو الفنية المتسببة في ذلك لا تتعدى دائرة ولاية واحدة وبمقرر من الوزير
المكلف بالفلاحة فيما عدا ذلك. وتنشر قرارات الولاة ومقررات الوزير المكلف بالفلاحة بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
المكلف بالفلاحة فيما عدا ذلك. وتنشر قرارات الولاة ومقررات الوزير المكلف بالفلاحة بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون