الفصل 60
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إن الامتيازات غير المصرح بكونها ذات مصلحة عمومية لفائدة أصحابها وذلك مع الاحتفاظ بإمكانية إدخال تحويرات تقتضيها المصلحة العامة أو الاقتصادية على شروط الامتياز الأصلي . ويجب أن ترجع إلى الدولة مجانا في نهاية المدة الامتياز الأراضي والبناءات والمنشآت التي تتكون منها التوابع العقارية للامتيازات المصرح بكونها ذات مصلحة عمومية وهي ترجع إليها سالمة وخالية من كل توثقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون