أمـر حكــــومي عدد 884 لسنة 2018 مؤرّخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بإحداث لجنة فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات الممثلة في المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مقاييس تعيين ممثليها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر حكــــومي عدد 884 لسنة 2018 مؤرّخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بإحداث فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات الممثلة في المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مقاييس ممثليها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، خاصة الفصل العاشر منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وكافة النصوص التي نقحته،
وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1860 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط مقاييس ممثلي الجمعيات بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وإحداث لفرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة وإجراء عملية القرعة لاختيار ممثلي الجمعيات بالمجلس.
الفصل 2 ـ تقدم ترشحات الجمعيات الوطنية والجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج والمقيمة بالخارج وفق استمارة تصدرها الفرز المحدثة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي مرفوقة بالوثائق التالية:
أ- بالنسبة إلى الجمعية:
ـ وثيقة تفيد أن مكونة قانونا طبقا للتشريع الوطني بالنسبة للجمعيات الوطنية وطبقا للتشريع الجاري به العمل في بلد الإقامة بالنسبة للجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج والمقيمة بالخارج،
ـ نسخة من القانون الأساسي للجمعية وفقا للتشريع الوطني بالنسبة للجمعيات الوطنية ووفقا لقوانين وأنظمة بلد الإقامة بالنسبة للجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج والمقيمة بالخارج،
ـ التقريرين الأدبي والمالي للسنتين الأخيرتين مصادق عليهما من قبل الجلسة العامة للجمعية.
ب ـ بالنسبة إلى الجمعية:
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة من بطاقة الانخراط في الجمعية،
ـ نسخة من جواز السفر ونسخة من بطاقة الإقامة بالخارج بالنسبة لممثلي الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج والمقيمة بالخارج،
ـ وثيقة تفيد الترسيم بسجل البعثة القنصلية أو الديبلوماسية ببلد الإقامة بالنسبة لممثلي الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج والمقيمة بالخارج.
الفصل 3 ـ يشترط في الجمعيات الوطنية والجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج والمقيمة بالخارج أن يكون:
ـ متمتعا بالجنسية التونسية،
ـ متمتعا بحقوقه والسياسية،
ـ ألا يقل سنه عن ثمانية عشر (18) سنة يوم تقديم ترشحه.
الفصل 4 ـ في صورة عدم تقديم أي ترشح على مستوى إحدى الدوائر الانتخابية، يتم إعادة فتح باب الترشحات بالدائرة المعنية.
الفصل 5 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج خاصة بفرز ترشحات الجمعيات الراغبة في الترشح لعضوية الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة بها ويشار إليها في ما يلي بـــ "اللجنة".
الفصل 6 ـ تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
أولا: فتح باب الترشحات عبر إعلان ينشر بالموقع الرسمي للوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج،
ثانيا: فرز ملفات الترشحات التي تقدمت بها الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج،
ثالثا: الإعلان عن القائمة الأولية للجمعيات التي تستجيب للشروط والوثائق المحددة بالفصلين 2 و3 من هذا الأمـر الحكومي،
رابعا: فتح باب قبول الاعتراضات وتحديد آجالها،
خامسا: البتّ في الاعتراضات في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج القائمة الأولية بمقتضى قرار معلل والإعلان عن القائمة النهائية للجمعيات المقبولة،
سادسا: إجراء عملية القرعة لاختيار ممثلي الجمعيات كأعضاء في المجلس،
سابعا: الإعلان عن نتيجة القرعة.
الفصل 7 ـ يترأس اللجنة الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو،
ـ عن وزارة الداخلية، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتشغيل، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمجتمع المدني، عضو،
ـ عن المرصد الوطني للهجرة، عضو،
ـ عن الوكالة التونسية للتعاون الفني، عضو،
ـ عن ديوان التونسيين بالخارج، عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره ويكون رأيه استشاريا.
يتم أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
تعهد كتابة اللجنة إلى ديوان التونسيين بالخارج.
الفصل 8 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يتولى ضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها وسيرها.
ويتعين على مقرر اللجنة أن يوجه جدول أعمال كل جلسة إلى كافة الأعضاء قبل أسبوع من تاريخ انعقادها بواسطة البريد الإلكتروني أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتولى رئيس اللجنة الدعوة لانعقاد جلسة ثانية في أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ الجلسة الأولى. وتكون أعمال اللجنة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتضمّن أشغالها في محضر يمضى من قبل رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين.
الفصل 9 ـ يتم اختيار ممثلي الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج حسب التوزيع الجغرافي التالي:
الدائرة الانتخابية عدد مقاعد الجمعيات بالمجلس
فرنسا 1 3
فرنسا 2 3
إيطاليا 2
ألمانيا 2
أمريكا وبقية البلدان الأوروبية 6
العالم العربي وبقية العالم 2
المجموع 18
الفصل 10 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 13 من القانون عدد 68 لسنة 2016 يتم اختيار أعضاء ممثلي الجمعيات الوطنية والجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج بعد إجراء عملية قرعة من قبل اللجنة استنادا إلى القائمة النهائية للجمعيات المصرح نهائيا بقبولها.
يتم ممثلي الجمعيات في الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج.
الفصل 11 ـ في حال توقف جمعية عن نشاطها أو التخلي عن العضوية بالمجلس لأي سبب من الأسباب، فإنه يتم تعويضها بإجراء عملية قرعة جديدة خاصة بالدائرة الانتخابية المعنية بالشغور من بين الجمعيات المترشحة المتبقية من عملية القرعة السابقة، ويتم تسديد الشغور للمدة المتبقية من العضوية.
الفصل 12 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، خاصة الفصل العاشر منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وكافة النصوص التي نقحته،
وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1860 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط مقاييس ممثلي الجمعيات بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وإحداث لفرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة وإجراء عملية القرعة لاختيار ممثلي الجمعيات بالمجلس.
الفصل 2 ـ تقدم ترشحات الجمعيات الوطنية والجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج والمقيمة بالخارج وفق استمارة تصدرها الفرز المحدثة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي مرفوقة بالوثائق التالية:
أ- بالنسبة إلى الجمعية:
ـ وثيقة تفيد أن مكونة قانونا طبقا للتشريع الوطني بالنسبة للجمعيات الوطنية وطبقا للتشريع الجاري به العمل في بلد الإقامة بالنسبة للجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج والمقيمة بالخارج،
ـ نسخة من القانون الأساسي للجمعية وفقا للتشريع الوطني بالنسبة للجمعيات الوطنية ووفقا لقوانين وأنظمة بلد الإقامة بالنسبة للجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج والمقيمة بالخارج،
ـ التقريرين الأدبي والمالي للسنتين الأخيرتين مصادق عليهما من قبل الجلسة العامة للجمعية.
ب ـ بالنسبة إلى الجمعية:
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة من بطاقة الانخراط في الجمعية،
ـ نسخة من جواز السفر ونسخة من بطاقة الإقامة بالخارج بالنسبة لممثلي الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج والمقيمة بالخارج،
ـ وثيقة تفيد الترسيم بسجل البعثة القنصلية أو الديبلوماسية ببلد الإقامة بالنسبة لممثلي الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج والمقيمة بالخارج.
الفصل 3 ـ يشترط في الجمعيات الوطنية والجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج والمقيمة بالخارج أن يكون:
ـ متمتعا بالجنسية التونسية،
ـ متمتعا بحقوقه والسياسية،
ـ ألا يقل سنه عن ثمانية عشر (18) سنة يوم تقديم ترشحه.
الفصل 4 ـ في صورة عدم تقديم أي ترشح على مستوى إحدى الدوائر الانتخابية، يتم إعادة فتح باب الترشحات بالدائرة المعنية.
الفصل 5 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج خاصة بفرز ترشحات الجمعيات الراغبة في الترشح لعضوية الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة بها ويشار إليها في ما يلي بـــ "اللجنة".
الفصل 6 ـ تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
أولا: فتح باب الترشحات عبر إعلان ينشر بالموقع الرسمي للوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج،
ثانيا: فرز ملفات الترشحات التي تقدمت بها الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج،
ثالثا: الإعلان عن القائمة الأولية للجمعيات التي تستجيب للشروط والوثائق المحددة بالفصلين 2 و3 من هذا الأمـر الحكومي،
رابعا: فتح باب قبول الاعتراضات وتحديد آجالها،
خامسا: البتّ في الاعتراضات في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج القائمة الأولية بمقتضى قرار معلل والإعلان عن القائمة النهائية للجمعيات المقبولة،
سادسا: إجراء عملية القرعة لاختيار ممثلي الجمعيات كأعضاء في المجلس،
سابعا: الإعلان عن نتيجة القرعة.
الفصل 7 ـ يترأس اللجنة الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو،
ـ عن وزارة الداخلية، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتشغيل، عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمجتمع المدني، عضو،
ـ عن المرصد الوطني للهجرة، عضو،
ـ عن الوكالة التونسية للتعاون الفني، عضو،
ـ عن ديوان التونسيين بالخارج، عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره ويكون رأيه استشاريا.
يتم أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
تعهد كتابة اللجنة إلى ديوان التونسيين بالخارج.
الفصل 8 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يتولى ضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها وسيرها.
ويتعين على مقرر اللجنة أن يوجه جدول أعمال كل جلسة إلى كافة الأعضاء قبل أسبوع من تاريخ انعقادها بواسطة البريد الإلكتروني أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتولى رئيس اللجنة الدعوة لانعقاد جلسة ثانية في أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ الجلسة الأولى. وتكون أعمال اللجنة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتضمّن أشغالها في محضر يمضى من قبل رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين.
الفصل 9 ـ يتم اختيار ممثلي الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج حسب التوزيع الجغرافي التالي:
الدائرة الانتخابية عدد مقاعد الجمعيات بالمجلس
فرنسا 1 3
فرنسا 2 3
إيطاليا 2
ألمانيا 2
أمريكا وبقية البلدان الأوروبية 6
العالم العربي وبقية العالم 2
المجموع 18
الفصل 10 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 13 من القانون عدد 68 لسنة 2016 يتم اختيار أعضاء ممثلي الجمعيات الوطنية والجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج بعد إجراء عملية قرعة من قبل اللجنة استنادا إلى القائمة النهائية للجمعيات المصرح نهائيا بقبولها.
يتم ممثلي الجمعيات في الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج.
الفصل 11 ـ في حال توقف جمعية عن نشاطها أو التخلي عن العضوية بالمجلس لأي سبب من الأسباب، فإنه يتم تعويضها بإجراء عملية قرعة جديدة خاصة بالدائرة الانتخابية المعنية بالشغور من بين الجمعيات المترشحة المتبقية من عملية القرعة السابقة، ويتم تسديد الشغور للمدة المتبقية من العضوية.
الفصل 12 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون