قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 سبتمبر 2018.
كلف السيد علي التبان، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد علي التبان، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون