قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة سامية الزوالي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان والعمل الاجتماعي والتكوين بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
كلفت السيدة سامية الزوالي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان والعمل الاجتماعي والتكوين بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون