قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة منية بن فطيمة، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتنظيم والأساليب والإعلامية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة منية بن فطيمة، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتنظيم والأساليب والإعلامية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون