Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط قائمة المخابر المؤهلة لإجراء التحاليل والفحوصات في إطار المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط قائمة المخابر المؤهلة لإجراء التحاليل والفحوصات في إطار المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 وخاصة الفصل 8 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 1210 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للاعتماد وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 26 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة المخابر المؤهلة لإجراء التحاليل والفحوصات في إطار المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير والمتمم بالقرار المؤرخ في 3 جوان 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ لا يمكن نقل العينات التي يتم أخذها من قبل الأطباء البياطرة المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير لتحليلها إلا إلى أحد المخابر المؤهلة لهذا الغرض والآتي ذكرها :
1 ـ مخابر معهد البحوث البيطرية بتونس،
2 ـ المخابر الجهوية التابعة لمعهد البحوث البيطرية بتونس،
3 ـ مخابر معهد باستور بتونس،
4 ـ المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
5 ـ مخابر المعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية،
6 ـ مخابر المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
7 ـ مخبر مراقبة وتحليل المبيدات،
8 ـ مخابر المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت،
9 ـ مخبر المركز القومي للحماية من الأشعة،
10 ـ المخابر الجهوية لحفظ الصحة،
11 ـ مخبر السموميات بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس،
12 ـ المخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
13 ـ مخابر كليات الطب والعلوم والصيدلة،
14 ـ مخابر المركز الفني للصناعات الغذائية،
15 ـ مخبر المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية،
16 ـ مخبر المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي،
17 ـ المخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية،
18 ـ مخبر المركز الوطني لليقظة الدوائية.
كما يمكن الالتجاء إلى المخابر الخاصة المتحصلة على الاعتماد من قبل المجلس الوطني للاعتماد لإجراء التحاليل المخبرية حاجيات المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتي يضبط مجال تدخلها بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ يسلم المخبر نتائج التحاليل أو يبلغها مباشرة إلى الطبيب البيطري الذي قام بأخذ العينة ونقلها إليه وذلك بعد خلاص المصاريف المستوجبة من قبل المورد أو المصدر أو ممثليهما.
الفصل 3 ـ يلغى القرار المؤرخ في 26 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة المخابر المؤهلة لإجراء التحاليل والفحوصات في إطار المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير والمتمم بالقرار المؤرخ في 3 جوان 2009.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟