قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أوت 2018 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة متفقدين جهويين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أوت 2018.
سمّي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد جهوي :
- كوثر عقيلي.
- أنيسة الذوادي الحذيري.
- علي الشيخ السبوعي.
- ألفة فائدي.
- عزيز إبن مبارك.
- غيث بالسوسة.
- إيناس الشطي.
- نادية فريدة الشواشي الورتاني.
- مهدي شاكة.
- ندى سويسي.
- أحمد عمارة.
- رفيقة بن رمضان.
- أنيس قمودي.
- أبو بكر بنصميدة.
- هيثم غنيمي.
- لنور خشارم.
- جمعة مسعودي.
- عماد بن سليمان.
- هناء محمد.
- عبد الرزاق الماجري.
- سمير حنيفي.
- منيرة الهمامي.
- هالة فرحات الجريدي.
- نجلاء عون الله.
- خولة البراق بن عمران.
- تيسير سعدانة.
- منصف عثماني.
- سمير المهيري.
- خليل الفخفاخ.
- آمال جعايبي الركباني.
- هيفاء ثابت بو عبد الله.
- سمية الشابي بن عثمان.
- سمير العبيدي.
- زاريات دالغاتوفا.
- منير البصير.
- رؤوف حميدي.
- إيهاب بنوري.
- هيكل كسة.
- لطفي صياحي.
- نهى الحبوبي
- عادل السويسي.
- زهور بن سعيد.
- عماد خزري.
- هاجر محمدي.
- مريم مليكة.
- نادية فرحات.
- كريم العلاني.
- شيماء بوبكر.
- حنان حسينات.
- منية الخياش.
- عبد السلام بن حفصية.
- حافظ الدباك.
- الخنساء الحاج علي.
- سلوى بن عبد القادر.
- نادية الحمريتي.
- وفاء مبروك طعم الله.
- حياة العوادي.
- سلمى البوغالمي.
- شوقي عسلوج.
- وليد زرود.
- فتحي الزمال.
- فاطمة جبير.
- نجوى بوراوي.
- لطيفة المسغوني.
- جلول بنبوبكر.
- سامي القيزاني.
- لبنى المكور.
- حنان النصيبي.
- هيكل صعنوني.
- ريم قتات.
- عبد المجيد بن سالم.
سمّي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد جهوي :
- كوثر عقيلي.
- أنيسة الذوادي الحذيري.
- علي الشيخ السبوعي.
- ألفة فائدي.
- عزيز إبن مبارك.
- غيث بالسوسة.
- إيناس الشطي.
- نادية فريدة الشواشي الورتاني.
- مهدي شاكة.
- ندى سويسي.
- أحمد عمارة.
- رفيقة بن رمضان.
- أنيس قمودي.
- أبو بكر بنصميدة.
- هيثم غنيمي.
- لنور خشارم.
- جمعة مسعودي.
- عماد بن سليمان.
- هناء محمد.
- عبد الرزاق الماجري.
- سمير حنيفي.
- منيرة الهمامي.
- هالة فرحات الجريدي.
- نجلاء عون الله.
- خولة البراق بن عمران.
- تيسير سعدانة.
- منصف عثماني.
- سمير المهيري.
- خليل الفخفاخ.
- آمال جعايبي الركباني.
- هيفاء ثابت بو عبد الله.
- سمية الشابي بن عثمان.
- سمير العبيدي.
- زاريات دالغاتوفا.
- منير البصير.
- رؤوف حميدي.
- إيهاب بنوري.
- هيكل كسة.
- لطفي صياحي.
- نهى الحبوبي
- عادل السويسي.
- زهور بن سعيد.
- عماد خزري.
- هاجر محمدي.
- مريم مليكة.
- نادية فرحات.
- كريم العلاني.
- شيماء بوبكر.
- حنان حسينات.
- منية الخياش.
- عبد السلام بن حفصية.
- حافظ الدباك.
- الخنساء الحاج علي.
- سلوى بن عبد القادر.
- نادية الحمريتي.
- وفاء مبروك طعم الله.
- حياة العوادي.
- سلمى البوغالمي.
- شوقي عسلوج.
- وليد زرود.
- فتحي الزمال.
- فاطمة جبير.
- نجوى بوراوي.
- لطيفة المسغوني.
- جلول بنبوبكر.
- سامي القيزاني.
- لبنى المكور.
- حنان النصيبي.
- هيكل صعنوني.
- ريم قتات.
- عبد المجيد بن سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون