قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة إلهام كريّم حرم النفزي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير وحدة التنسيق والمتابعة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول أوت 2018.
كلفت السيدة إلهام كريّم حرم النفزي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير وحدة التنسيق والمتابعة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون