Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة إلهام كريّم حرم النفزي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير وحدة التنسيق والمتابعة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟